للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنظم الصلاة المعهودة، فإنه إذا بقي عليه قومة وركوع فحسب فيلزم في التدارك أحد محذورين: إما أن يقعد عن اعتداله من الركوع ويتشهد ويسلَّم؛ لأن السجود (١) أتى به، ووقع محسوباً له كما قبله، وإما أن يعود ويسجد مرَّة أخرى، وكل واحد منهما تغيير لنظم هذه (٢) الصلاة، والله أعلم.

قوله: "في جنح (الليل) (٣) " (٤) هو بكسر الجيم وضمه أي طائفة منه (٥).

قوله: (٦): "لأن الليل باق، وسلطان القمر في جميعه" هذا كلام الأصحاب (٧)، وليس ينثلج الصدر به، ولعل تحقيقه - والله أعلم -: أن بقاء (٨) الليل الذي هو مظنة سلطانه - مع أن الأصل بقاء الخسوف في نفسه - يوجب بقاء شرعية الصلاة، كما إذا غطَّاه غيم، بخلاف ما إذا طلعت الشمس في الخسوف، أو غربت في الكسوف فإن ذلك كزوال الكسوف بالانجلاء؛ من حيث إن القمر الخاسف أو الشمس الكاسفة مجموع يتركب من ذات ووصف،


(١) في (أ): التشهد.
(٢) سقط من (ب).
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) الوسيط ٢/ ٧٩٧ حيث قال: "تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء، وبغروب الشمس كاسفة وتفوت صلاة الخسوف بالانجلاء، وبطلوع قرص الشمس، ولا تفوت بغروب القمر في جنح الليل خاسفاً؛ لأن الليل باق، وسلطان القمر في جميعه". أهـ
(٥) انظر: الصحاح ١/ ٣٦٠، القاموس المحيط ١/ ٣٠٠.
(٦) في (أ) و (ب): وقوله.
(٧) انظر: الحاوي ٢/ ٥١١، الإبانة ل٥٣/ أ، المهذَّب ١/ ١٢٣.
(٨) في (أ): يقال.