(٢) سقط من (ب). (٣) في (أ): فيها، وهي موافقة لما في الوسيط. (٤) الوسيط ٢/ ٧٩٧. (٥) في (أ): فيها. (٦) في (أ) و (ب): ههنا. (٧) انظر: المهذَّب ١/ ١٢٠ - ١٢١، المجموع ٥/ ٤٥. (٨) قال إمام الحرمين: "ذكر شيخنا الصيدلاني أن من أئمتنا من خرَّج في صلاة الخسوفين وجهاً أن الجماعة شرط فيها كالجمعة". نهاية المطلب ٢/ ل١٢٠/ ب، وراجع: فتح العزيز ٥/ ٧٥. (٩) زيادة من (أ) و (ب). (١٠) قال الغزالي: "فروع ثلاثة: الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني نقل البويطي أنه لا يكون مدركاً؛ لأن الأصل هو الأول، وقال صاحب التقريب: يصير مدركاً للقومة التي قبلها، فيبقى عليه قيام واحد وركوع واحد، والأول أصح". الوسيط ٢/ ٧٩٧. (١١) في (د): نشتبه فوقع، والمثبت من (أ) و (ب).