(٢) في (ب): قوله. (٣) الوسيط ٢/ ٧٩٧. وقبله: ثم إذا فرغ من الصلاة يستحب ... إلخ. (٤) في (أ): ويعمُّ. (٥) سقط من (أ). (٦) ١/ ل١٦١/ أ. (٧) فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها)، وفي الباب عن أبيِّ بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وهو مروي عن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، والعلاء بن يزيد. وروى الترمذي عن سمرة ابن جندب قال: (صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في كسوف لا نسمع له صوتاً) قال الترمذي: "حديث سمرة حسن صحيح"، وفي الباب عن ابن عباس. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف ٢/ ٦٣٨ رقم (١٠٦٥)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤، وجامع الترمذي أبواب السفر، باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف ٢/ ٤٥١ - ٤٥٢ رقم (٥٦٢، ٥٦٣) وكلا الحديثين من لفظه، وراجع: التمهيد ٣/ ٣١٠ - ٣١١، ونصب الراية ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٤، والتلخيص الحبير ٥/ ٧٧ - ٧٨، وفتح الباري ٢/ ٦٣٩ - ٦٤٠. (٨) ورجحه ابن خزيمة، والخطابي، وابن المنذر. انظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ٣٢٧، معالم السنن ١/ ٧٠٢ ونقله عنه الرافعي في فتح العزيز ٥/ ٧٧، الأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٩٨.