للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث جابر بن عبد الله: (وركوعه (نحواً) (١) من سجوده). وفي "سنن أبي داود" (٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم: (ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك). وفي "سنن النسائي" عنه (٣) نحو ذلك (٤) قال: (سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس (٥) فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، وقال: وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى). وقد أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمرو في "صحيحه" (٦). إذا عرفت ذلك عرفت أن الصحيح خلاف ما صححوه، بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود؛ لما عرف عنه من إيصائه (٧) بأن الحديث إذا صحَّ على خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث فإن مذهبه الحديث. ثم إن صاحب "التهذيب" قال: "هل يطيل السجود؟ فيه قولان: أحدهما: يطيل كالركوع: والسجود (٨) الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني" (٩). وهذا أحسن من الإطلاق الذي في كتاب البويطي: أنه نحو الركوع الذي قبله.


(١) زيادة من (أ) و (ب)، إلا أنه في (ب): بالرفع.
(٢) انظره كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين ١/ ٧٠٤ رقم (١١٩٣).
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظره كتاب الكسوف، باب نوع آخر (١٤) ٣/ ١٥٤ رقم (١٤٨١).
(٥) سقط من (أ).
(٦) انظره أبواب صلاة الكسوف ٢/ ٣٢١ رقم (١٣٨٩).
(٧) في (أ) انصافه.
(٨) كذا جميع النسخ بالواو، وفي التهذيب (فالسجود) بالفاء وهو الصواب.
(٩) كالركوع الثاني: سقط من (ب). وانظر: التهذيب ص: ٧٤٨.