للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التنكيس، وهذا هو المخصوص بالساجَّ والرداء الطويل. وفي الكيفية (١) الأخرى يحصل مع التنكيس دون انقلاب الظاهر، وهو المذكور في الرداء المربَّع. فجمع الإمام أبو المعالي ثم صاحبه الغزالي - رحمنا الله وإيَّاهما - بين الأنواع الثلاثة في مطلق الرداء وادَّعيا حصولها (٢) مجتمعة، وقد وضح عدم تصوره (٣). فإن قلتَ: يتصور بفعل ثان، فيأتي أولاً بالتحويل والتنكيس كما سبق، ثم يقلب الرداء ظهراً لبطن، أو يأتي بالتنكيس أولاً ثم بالتحويل (٤) من اليمين. قلتُ: إذا فعل ذلك زال وصف آخر وهو في المثال الأول التنكيس؛ فإنه يعود الأعلى أعلى كما كان. وفي المثال الثاني يعود الباطن باطناً كما كان. ثم لفظ الإمام فيه: "يقلب الأسفل إلى الأعلى، وما كان من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، وهو في ذلك يقلب ما كان يلي البدن إلى الظاهر". ولولا لفظه هذا لكان يمكن أن يقال: إنه أراد حصول الأنواع الثلاثة على الجملة، وإن كان على التعاقب في صورتين، لكن لفظه هذا ثم لفظ "الوسيط" المعبِّر عنه لا يستعمل في التصانيف إلا للجمع بينهما في حالة واحدة، وإن ساغ في كلام العرب استعماله فيما يتعاقب، فلا يحمل على مثله ما يوجد في مخاطبات الناس، لا سيَّما في كتب الفقه، ثم إنَّ ذلك لا أصل له في المذهب ولا في السنة، فلا سبيل إلى المصير إليه، فليُتأمل ذلك؛ فإنه من نفائس ما وقع عليه (٥) خاتم البحث، والله أعلم.


(١) في (ب): كيفية.
(٢) في (ب): حصوله.
(٣) في (ب): تصويره.
(٤) قوله: (والتنكيس ... بالتحويل) سقط من (ب).
(٥) سقط من (أ).