للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: "فإنها تُسْرع إليه الفساد" (١) المحفوظ في أسرع أنه لازم، واستعمله هو متعدَّياً، وله اتجاه إن ساعده النقل بأن يجعل متعدي سرُع بضم الراء فهو سريع (٢).

الأصحُّ أنه لا (٣) تشترط النيَّة على الغاسل (٤)؛ لأن النيَّة إنما تشترط على المغتسل لا على الغاسل، كما لو غسل حيَّاً أو وضأه، ومع هذا فما ذكره من سقوط الغسل بناءً على هذا فيمن لفظهُ البحرُ وانغسلت أعضاؤه (٥)، قاله شيخه (٦)، وغيره (٧)، وهو بعيد، والصحيح (٨)، والمنصوص (٩): أنا وإن لم نوجب النيَّة فلا بدَّ من إعادة غسل الغريق؛ لأن أصل الفعل مستحق فرض على الكفاية، وما ذكره يلحقه بإزالة النجاسة التي هي من قبيل التروك (١٠). وقد


(١) الوسيط ٢/ ٨٠٤. وقبله: ويصان عن الثياب المُدَفِيَّة؛ فإنها تُسْرع ... إلخ
(٢) انظر: لسان العرب ٦/ ٢٤١، القاموس المحيط ٣/ ٤٩.
(٣) سقط من (ب).
(٤) قال الغزالي: "وفي النيَّة - أي في اشتراطها على الغاسل - وجهان: أحدهما: لا تجب؛ لتعذُّرها على المغسول. والثاني: أنها تجب على الغاسل؛ وإنما الميَّت محلُّ الغسل". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٤. والذي صححه ابن الصلاح هو الراجح في المذهب قال النووي: "صححه الأكثرون وهو ظاهر نصَّ الشافعي". أهـ روضة الطالبين ١/ ٦١٣، وراجع فتح العزيز ٥/ ١١٤، المجموع ٥/ ١٦٤.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٨٠٤.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٥/ ب.
(٧) كالفوراني في الإبانة ل ٥٣/ أ, والبغوي في التهذيب ص: ٧٧٠.
(٨) انظر: فتح العزيز ٥/ ١١٤ - ١١٥، المنهاج للنووي ١/ ٣٣٢، مغني المحتاج ١/ ٣٣٢.
(٩) انظر: مختصر البويطي ل٥٥/ ب.
(١٠) وهي لا يشترط فيها نيَّة لحصول المقصود منها. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ١٢.