(٢) انظر: لسان العرب ٦/ ٢٤١، القاموس المحيط ٣/ ٤٩. (٣) سقط من (ب). (٤) قال الغزالي: "وفي النيَّة - أي في اشتراطها على الغاسل - وجهان: أحدهما: لا تجب؛ لتعذُّرها على المغسول. والثاني: أنها تجب على الغاسل؛ وإنما الميَّت محلُّ الغسل". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٤. والذي صححه ابن الصلاح هو الراجح في المذهب قال النووي: "صححه الأكثرون وهو ظاهر نصَّ الشافعي". أهـ روضة الطالبين ١/ ٦١٣، وراجع فتح العزيز ٥/ ١١٤، المجموع ٥/ ١٦٤. (٥) انظر: الوسيط ٢/ ٨٠٤. (٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٥/ ب. (٧) كالفوراني في الإبانة ل ٥٣/ أ, والبغوي في التهذيب ص: ٧٧٠. (٨) انظر: فتح العزيز ٥/ ١١٤ - ١١٥، المنهاج للنووي ١/ ٣٣٢، مغني المحتاج ١/ ٣٣٢. (٩) انظر: مختصر البويطي ل٥٥/ ب. (١٠) وهي لا يشترط فيها نيَّة لحصول المقصود منها. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ١٢.