(٢) انظر: فتح العزيز ٥/ ١١٥، المجموع ٥/ ١٦٤. (٣) في (د): من، والمثبت من (أ) و (ب). (٤) الوسيط ٢/ ٨٠٤. (٥) قال الغزالي: "ولا ينزع قميصه بل يغسل فيه، وإن مسَّت الحاجة إلى مسِّ بدنه فتق الغاسل القميص، وأدخل يده فيه". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٤. (٦) الوسيط الموضع السابق وبعده: كيلا يتسارع إليه الفساد. (٧) الوسيط الموضع السابق. وعبارته: "وليكن طاهراً طهوراً، ولو استعمل السدر في بعض الغسلات جاز، لكن المتغيَّر بالسدر لا يتأدى به الفرض خلافاً لأبي إسحاق المروزي". أهـ (٨) وهو حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقد رواه الشيخان انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجنائز، باب كيف يكفَّن المحرم ٣/ ١٦٤ رقم (١٢٦٧)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحجَّ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٨/ ١٢٦.