للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: "لا يتأدى به الفرض" العبارة الجيِّدة: لا يحسب من الغسلات الثلاث؛ لأنه لا (١) يتأدى به النفل أيضاً، وقول أبي إسحاق يتوجَّه بأنّه مأمور باستعمال السِّدر فلا يسلب الطهوريَّة؛ لأنه (٢) يلتحق (٣) بما يشقُّ حفظ الماء عنه.

قوله: "وعنده تكون مجمرة (٤) متَّقدة" (٥) هو هكذا في غير نسخة بتقديم عنده، وهو عجمة، وكأنه ترجمةٌ عجميَّةٌ هذا الكلام، والله أعلم.

قوله: "خيفة من تسارع الفساد" (٦) أي بدخول الماء في (٧) جوفه.

قوله: "لو (٨) خرجت منه نجاسة" (٩) أي من أحد السبيلين. أما من غيرهما فلا يجيء إلا وجه الاقتصار على غسل المحلِّ، ووجه إعادة الغسل في جميع البدن على احتمال عند الإمام أبي المعالي (١٠). من قال بالوجه الأول فوجهه أن هذا


(١) سقط من (ب).
(٢) في (أ): لا.
(٣) قوله: (يتوجَّه ... يلتحق) سقط من (ب).
(٤) المجمرة: المبخرة والمدخنة. انظر: المصباح المنير ص: ٤٤.
(٥) الوسيط ٢/ ٨٠٥. وبعده: فائحة بالطيِّب.
(٦) الوسيط ٢/ ٨٠٥ - ٨٠٦. وقبله: ثم يوضئه ثلاثاً مع المضمضة والاستنشاق، فإن كانت أسنانه متراصة فلا يفتحها للمضمضة، بل يوصل الماء إلى ثغره، وإن كانت مفتوحة ففي إيصال الماء داخل الفم تردد خيفة من تسارع ... إلخ.
(٧) في (أ) و (ب): إلى.
(٨) في (ب): ولو.
(٩) الوسيط ٢/ ٨٠٦. وبعده: بعد الغسل ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يعيد الكل. الثاني: أنه يعيد الوضوء دون الغسل. الثالث: أنه يقتصر على إزالة النجاسة. أهـ
(١٠) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٥/ ب.