للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خاتمة طهارته فلا يكتفى إلا بالطهارة الكاملة. ومن قال بالثالث قال: إنها لم تنقض طهارته، ولم توجب حدثاً فهي كالنجاسة الأجنبية، وهذا هو الصحيح (١)، وبه قال مالك (٢)، وأبو حنيفة (٣).

قوله: "وكان في غسله ما يهرِّيه" (٤) يقال: هرَّأه (٥) بالهمزة هذا هو الأصل (٦)، والله أعلم.

ذكر أن في غسل الأمة والمستولَدة وجهين (٧). وليس الوجهان (٨) على التساوي فيهما (٩)؛ فإن في الأمة المنع (أقوى) (١٠) لكون الملك فيها صار للورثة، والمستولدة أشبه بالزوجة، وعتقها كانتهاء النكاح بالموت في حق الزوجة، ومع


(١) انظر: فتح العزيز ٥/ ١٢٣، روضة الطالبين ١/ ٦١٦، كفاية الأخيار ١/ ٣١٦.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٢٣، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١/ ٢٥٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤١٥.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الدرُّ المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ٣/ ٨٩.
(٤) الوسيط ٢/ ٨٠٤. حيث قال: "لو احترق مسلم وكان في غسله ما يهرَّيه يمَّمناه". أهـ
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: الصحاح ١/ ٨٣. يقال: هرأت اللحم هرْءاً، وأهرأته وهرَّأته تهرية إذا أجدت إنضاجه حتى سقط عن العظم.
(٧) قال الغزالي: "ويجوز للرجال غسل الرجال، وللنساء غسل النساء، وعند اختلاف الجنس فلا يجوز إلا بزوجيَّة أو محرميَّة، ويجوز بمِلك اليمين للسيِّد في أمته ومستولَدته وهل يجوز لهما غسل السيِّد؟ فوجهان .... " الوسيط ٢/ ٨٠٦.
(٨) في (ب): الوجهين.
(٩) في (أ): فيهما على التساوي، بالتقديم والتأخير.
(١٠) زيادة من (أ) و (ب).