(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٢٣، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١/ ٢٥٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤١٥. (٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، الدرُّ المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ٣/ ٨٩. (٤) الوسيط ٢/ ٨٠٤. حيث قال: "لو احترق مسلم وكان في غسله ما يهرَّيه يمَّمناه". أهـ (٥) سقط من (ب). (٦) انظر: الصحاح ١/ ٨٣. يقال: هرأت اللحم هرْءاً، وأهرأته وهرَّأته تهرية إذا أجدت إنضاجه حتى سقط عن العظم. (٧) قال الغزالي: "ويجوز للرجال غسل الرجال، وللنساء غسل النساء، وعند اختلاف الجنس فلا يجوز إلا بزوجيَّة أو محرميَّة، ويجوز بمِلك اليمين للسيِّد في أمته ومستولَدته وهل يجوز لهما غسل السيِّد؟ فوجهان .... " الوسيط ٢/ ٨٠٦. (٨) في (ب): الوجهين. (٩) في (أ): فيهما على التساوي، بالتقديم والتأخير. (١٠) زيادة من (أ) و (ب).