للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك فالأظهر في الصورتين المنع (١)، بخلاف الزوجة فإنَّ أثر النكاح باقٍ بعد الموت، والله أعلم.

ذكر أنه إذا مات رجل أو امرأة ولم يوجد إلا أجنبي من غير الجنس تولى الغسل. قال: "وكذلك الخنثى يتولى غسله الرجال والنساء استصحاباً لحكم (٢) الصغر" (٣) هذا في "النهاية" (٤)، و"البسيط" (٥) مختصٌّ (٦) بالخنثى أي لو مات الخنثى صغيراً لجاز للجنسين (٧) غسله (٨)، وجَّهه به القفَّال ولم يرتضه إمام الحرمين (٩) من حيث إن مقتضاه جواز ذلك بعد بلوغه في حال الحياة أيضاً (١٠) استصحاباً. وإنما علة الحكم في الصور الثلاث مسيس الحاجة. قلت: ولما ذكر (١١) القفَّال اتجاه من حيث إنَّ ذلك إنما جاز في الخنثى في حال الصغر من حيث إنه يجوز النظر إلى عورة الصغير الذي لا يشتهى للحاجة الحآقَّة (١٢)، فإنه


(١) انظر: التهذيب ص: ٧٧٥، فتح العزيز ٥/ ١٢٦، روضة الطالبين ١/ ٦١٩.
(٢) في (د): بالحكم، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ٢/ ٨٠٧.
(٤) ٢/ ل١٢٦/ أ - ب.
(٥) ١/ ل١٦٤/ أ.
(٦) في (أ): مخصوص.
(٧) في (أ): للجنس.
(٨) في (أ): غسله أيضاً.
(٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٦/ ب.
(١٠) سقط من (ب)، وفي (أ): ذكر أيضاً.
(١١) في (أ): قال.
(١٢) في (ب): اللحاقة يقال: حقّت الحاجة إذا نزلت واشتدَّت فهي حآقَّة. انظر: المصباح المنير ص: ٥٥.