للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يشقُّ الصون والتصوُّن عن ذلك فيستصحب ذلك فيها بعد الموت في الحالة المذكورة؛ لاشتراك الحالين في عدم الاشتهاء، وتحقق الحاجة، ولا نستصحبه في حال حياته بعد بلوغه؛ لقيام المغيِّر، وهذا يتمشَّى في الصور الثلاث، والله أعلم. ثم إنَّ ترجيحه للقول بالغسل هو رأي شيخه (١)، والأكثر من الأصحاب على أن الأصحَّ القول بالتيمم (٢)، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وهذا أقوى، والله أعلم.

قوله في توجيه الوجه المذكور في تقديم المحارم على الزوج في غسل المرأة: "لأن النكاح كالمنقطع بالموت" (٤) أي كالمنقطع أثره بالموت، وإلا فالنكاح نفسه منقطع بالموت لا كالمنقطع، والله أعلم.

الأظهر تقديم النساء على الزوج، وتقديم الزوج على الرجال المحارم (٥). قوله في توجيه القول باستحباب (٦) قلم أظفار الميَّت: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: افعلوا بموتاكم كما (٧) تفعلون بأحيائكم" (٨) بحثت عنه فلم أجده


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٦/ ب، ورجحه البغوي في التهذيب ص: ٧٧٥.
(٢) انظر: فتح العزيز ٥/ ١٢٦، المنهاج ١/ ٣٣٥، روضة الطالبين ١/ ٦١٩.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٦، الدرُّ المختار مع حاشية ابن عابدين عليها ٣/ ٩٤.
(٤) الوسيط ٢/ ٨٠٧.
(٥) قال الغزالي: "إذا ازدحم جمع يصلحون للغسل على امرأة فالبداية بالنساء المحارم، ثم بعدهنَّ بالأجنبيات، ثم بالزوج، ثم برجال المحارم ... ". وانظر: الوجيز ١/ ٧٣، فتح العزيز ٥/ ١٢٨، المجموع ٥/ ١٣٥.
(٦) في (أ): استصحاب.
(٧) في (أ) و (ب): ما، وهي كذا في المتن.
(٨) الوسيط ٢/ ٨٠٨.