للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثابتاً (١)، والله أعلم. وإجراؤه الخلاف في الاستحباب قد صار إليه صاحب "المهذَّب" (٢)، وصاحبه أبو العباس الجرجاني (٣). وقد قال المحاملي (٤)، والروياني (٥)، وغيرهما (٦): لا خلاف في أنه لا يستحب وإنما الخلاف في أنَّ ذلك مكروه أو غير مكروه، ثم إنَّ الأصحَّ أنه يقلَّم أظفاره، قاله المحاملي (٧)، وهو الجديد (٨)، والله أعلم.

الأصحُّ جواز تطييب الميَّتة المعتدَّة (٩)، والله أعلم.


(١) قال ابن الملقَّن: "هذا الحديث لم أر من خرَّجه". أهـ تذكرة الأخيار ل٨٨/ أ. وقال ابن حجر: "وقد روى ابن أبي شيبة عن محمَّد بن أبي عدي عن حميد عن بكر - هو ابن عبد الله المزني - قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميَّت فقال بعضهم: اصنع بميَّتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو. وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له ... وإسناده صحيح، لكن ظاهره الوقف". أهـ التلخيص الحبير ٢/ ١٠٦ (طبعة شركة الطباعة الفنيَّة المتحدة)، وانظر مصنَّف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٥ غير أنه في آخره: "غير أن لا تحلقه".
(٢) انظر: المهذَّب ١/ ١٢٩، وقطع في التنبيه ص: ٥٠ باستحبابه.
(٣) انظر النقل عنه في: المجموع ٥/ ١٧٩.
(٤) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق.
(٥) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٥/ ١٣٠.
(٦) نقله النووي عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي وابن الصبَّاغ وغيرهم. المجموع ٥/ ١٧٩.
(٧) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق.
(٨) انظر: الحاوي ٣/ ١٢، حلية العلماء ٢/ ٣٣٦.
(٩) قال الغزالي: "وفي صيانة المعتدَّة عن الطيب وجهان: ووجه الفرق: أن امتناعها تحرز عن الرجال، أو تفجُّع على الزوج". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٨. وراجع: فتح العزيز ٥/ ١٢٩ - ١٣٠، روضة الطالبين ١/ ٦٢١.