للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله في التكفين: "وأحبُّ الثياب إلى الله (١) تعالى البيض" (٢) هذا إشارة منه إلى حديث ذكره شيخه (٣)، وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أحبُّ الثياب إلى الله البيض تلبسها أحياؤكم وتكفَّن فيها موتاكم) وإنما المحفوظ في لفظ الحديث: (إنها خير الثياب أو من خيرها). هكذا رويناه من وجوه، واحتجَّ به الشافعي ورواه بإسناده عن سمرة بن جندب (٤) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خير ثيابكم هذه الثياب البياض (٥)، فليلبسها أحياؤكم، وكفَّنوا فيها موتاكم) وروي نحوه من حديث ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده جيَّد (٦)، والله أعلم.


(١) في (أ): أهله.
(٢) الوسيط ٢/ ٨٠٨.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٩/ ب - ل١٣٠/ أ.
(٤) لم أقف عليه فيما بين يديَّ من كتب الشافعي، وقد نصَّ على استحباب البياض واستدلَّ له بحديث عائشة في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر: الأم ١/ ٤٤٤، مختصر المزني ص: ٤٢، مختصر البويطي ل٥٥/ ب. أما حديث سمرة هذا فقد رواه النسائي في سننه كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير ٤/ ٣٣٥ رقم (١٨٩٥)، وابن الجارود في المنتقى ص: ١٨٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٤ وقال: "صحيح"، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنائز ٣/ ٥٦٥ رقم (٦٦٩٠، ٦٦٩١)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ١٦٢: "إسناده صحيح". وكذا قال الألباني في أحكام الجنائز ص: ٨٢.
(٥) في (أ): البيض.
(٦) رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في البياض ٤/ ٣٣٢ رقم (٤٠٦١)، والترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما يستحبُّ من الأكفان ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم (٩٩٤) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه كتاب اللباس، باب البياض من الثياب ٢/ ١١٨١ رقم (٣٥٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحجَّ ٥/ ٥٠ رقم (٨٩٥١) بسنده عن الشافعي إلى ابن عباس، وراجع التلخيص الحبير ٤/ ٦٢٠.