(٢) الوسيط ٢/ ٨٠٨. (٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٩/ ب - ل١٣٠/ أ. (٤) لم أقف عليه فيما بين يديَّ من كتب الشافعي، وقد نصَّ على استحباب البياض واستدلَّ له بحديث عائشة في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر: الأم ١/ ٤٤٤، مختصر المزني ص: ٤٢، مختصر البويطي ل٥٥/ ب. أما حديث سمرة هذا فقد رواه النسائي في سننه كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير ٤/ ٣٣٥ رقم (١٨٩٥)، وابن الجارود في المنتقى ص: ١٨٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٤ وقال: "صحيح"، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنائز ٣/ ٥٦٥ رقم (٦٦٩٠، ٦٦٩١)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ١٦٢: "إسناده صحيح". وكذا قال الألباني في أحكام الجنائز ص: ٨٢. (٥) في (أ): البيض. (٦) رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في البياض ٤/ ٣٣٢ رقم (٤٠٦١)، والترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما يستحبُّ من الأكفان ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم (٩٩٤) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه كتاب اللباس، باب البياض من الثياب ٢/ ١١٨١ رقم (٣٥٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحجَّ ٥/ ٥٠ رقم (٨٩٥١) بسنده عن الشافعي إلى ابن عباس، وراجع التلخيص الحبير ٤/ ٦٢٠.