(٢) قوله: (على أصح الوجهين) سقط من (ب). (٣) في (ب): وجه. (٤) المشهور في المذهب القطع بجواز تكفينها به؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه, لأن فيه سرفاً، ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمُّل للزوج. انظر: التهذيب ص: ٧٧٩، فتح العزيز ٥/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٩٧، وقال في روضة الطالبين ١/ ٦٢٣: "ولنا وجه شاذٌّ منكر أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير". (٥) قال الغزالي: "والصحيح أن الورثة يلزمهم الثاني والثالث - أي الثوب - وهل للغرماء المنازعة فيهما؟ فيه وجهان ... " الوسيط ٢/ ٨٠٩. (٦) انظر: التهذيب ص: ٧٨١، فتح العزيز ٥/ ١٣٤، المجموع ٥/ ١٩٥. (٧) في (أ): إذا. (٨) الوسيط ٢/ ٨٠٩. (٩) في (أ): ليس مخصَّصاً.