للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما الذي يفعل في هذه البلاد من الحمل بين العمودين المتأخرين أيضاً، والاقتصار على اثنين فشيء لا يعرف، وبقيت نحواً من ثلاثين سنة لا أجد ذلك منقولاً عن أحد من الأئمة، ثم إنَّي وجدته في كتاب "الاستذكار (١) " لأبي الفرج الدارمي محكيَّاً عن أبي إسحاق وأنه يحمل في المؤخرة كما يحمل في المقدمة (٢)، وهو غريب جدَّاً، والله أعلم.

قوله: "ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جوانبها ... إلى آخره" (٣) هذا فرَّعه غيره (٤) على هيئة التربيع: وهو أن يحمل الجنازة أربعة: اثنان من (٥) مقدمها، واثنان من (٦) مؤخرها. وهي أفضل عند بعض الأصحاب (٧)، وصاحب الكتاب لم يذكرها فكأنه فرَّع ذلك على ما ذكره من الحمل بين العمودين بتقدير أن يقع لخمسة، فإن ذلك يتهيأ على ذلك أيضاً. ثم إن قوله: "ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جميع جوانبها" يقتضي أنَّ حملها بين أربعة أو خمسة أولى، وليس كذلك عنده (٨)، وعند الجمهور (٩)، وإنما ذكرت


(١) سقط من (ب).
(٢) انظر النقل عن الدارمي في حكايته عن أبي إسحاق المروزي في: المجموع ٥/ ٢٧٠.
(٣) الوسيط ٢/ ٨١٠.
(٤) كالشيرازي في المهذَّب ١/ ١٣٥، والشاشي في حلية العلماء ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣.
(٥) في (أ) و (ب): في.
(٦) في (أ) و (ب): في.
(٧) كالشاشي في حلية العلماء ٢/ ٣٦٣.
(٨) لأنه صرَّح بقوله: والأولى أن يحمله ثلاثة. الوسيط ٢/ ٨١٠.
(٩) انظر: فتح العزيز ٥/ ١٤٢، المجموع ٥/ ٢٦٩.