(٢) سقط من (ب). (٣) ١/ ل١٦٦/ ب. (٤) الوسيط ٢/ ٨١١. (٥) رواه أبو داود في سننه كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة ٣/ ٥٢٥ رقم (٣١٨٤) عن ابن مسعود ولفظه: (سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبَبَ إن يكن خيراً تعجَّل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار). قال أبو داود: "وهو ضعيف ... "، ورواه كذلك الترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ٣/ ٣٣٢ رقم (١٠١١) وقال: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه". ونقل تضعيفه عن البخاري، وراجع: تذكرة الأخيار ل٨٨/ أ، التلخيص الحبير ٥/ ١٤٤ - ١٤٥. (٦) سقط من (ب). (٧) في (ب): على. (٨) في صحيحه - مع الفتح - كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة ٣/ ٢١٨ رقم ١٣١٥). (٩) في صحيحه - مع النووي - كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة ٧/ ١٢.