للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما ذكره من أن الزكاة لا تجب (١) على الكافر الأصلي (٢)، مع أن الكافر عندنا مخاطب (٣) بالفروع (٤).

المراد به أنها لا تجب عليه مؤداةً لكونها تسقط عنه بالإسلام (٥). وفائدة الوجوب تعذيبه عليها إذا مات كافراً (٦)، عافانا الله من بلائه آمين.

قوله: "كل ذلك لفظ أبي بكر - رضي الله عنه - كتبه في كتاب الصدقة لأنس" (٧).


(١) في (أ) (يجب) بالياء.
(٢) انظر: الوسيط ١/ ق١١٦/ أ.
(٣) في (أ) (أن الكفار عندنا مخاطبون) وفي (ب) (أن الكفار مخاطبون عندنا).
(٤) وهو ظاهر المذهب، وظاهر مذهب الإمام مالك، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. وذهب أكثر الحنفية، والإمام الشافعي في قول، والإمام أحمد في رواية إلى أنهم لا يخاطبون بها غير النواهي.
انظر: البرهان ١/ ١٠٧، المستصفى ١/ ٩١، نهاية السول ١/ ٣٧٠ - ٣٨٣، أصول السرخسي ٢/ ٣٣٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، أحكام الفصول ص ٢٢٤، والتمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩، روضة الناظر ١/ ٢٢٩ - ٢٣٢، المسودة ص ٤٦، إرشاد الفحول ١/ ٧٠ - ٧٤.
(٥) لأن الإسلام يجب ما قبله كما في قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال، الآية ٣٨]، ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيراً عن الإسلام فعفي عنه. انظر: الأم ٢/ ٣٥، المهذب ١/ ١٨٠، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٢٢، فتح العزيز ٥/ ٥٢٨، المجموع ٥/ ٢٩٩، الروضة ٢/ ٤، مغني المحتاج ١/ ٤٠٨.
(٦) أي زيادة على عذاب الكفر. انظر: المجموع ٣/ ٥.
(٧) الوسيط ١/ ١١٦/ ب.