(٢) الوسيط ١/ ١١٦/ ب. وابن لبون عن الإبل، هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن والأنثى بنت لون. انظر: الزاهر ص ٩٣، النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٢٨، المصباح المنير ص ٥٤٣. (٣) في (د) (من). (٤) في (ب) (نظم). (٥) يعني به الكتاب المذكور الذي كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - في الصدقة. (٦) وهو عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومن بلغت صدقته بنتَ مخاضٍ، وليست عنده، وعنده بنتُ لبونٍ، فإنها تقبلُ منه ويعطيه المصدقُ عشرين درهماً، أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنتُ مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء) انظر: الهامش الأول. (٧) من الإبل هي التي استكملت السنة وطعنت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها لحقت بالمخاض من الإبل وهنّ الحوامل ثم لزمها هذا الاسم وإن لم تحمل الأم. انظر: الزاهر ص ٩٣، الصحاح ٣/ ١١٠٥، المصباح المنير ص ٥٦٦. (٨) الوسيط ١/ ق ١١٦/ ب.