للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان المعطي هو المالك. فإن قلتَ: ففي بعض النسخ في المسألة الثانية "قيل: الخيرة للمالك" بزيادة "قيل" وفيه خلاَصٌ من الإشكال؛ لأنه يكون قد قطع في المسألة الأولى بأن (١) الخيرة للمعطي من غير خلاف، وفي المسألة الثانية، نقل عن بعض الأصحاب، من أن الخيرة للمالك، وعن النصّ أن الخيرة للساعي حتى يكون المتبع هو الأغبط (٢) وهذا وان كان خلاف نقل شيخه (٣)، ونقله هو على ما سبق، لكنه ثابت هكذا في طريقة العراق في "المهذب" (٤) وغيره (٥) فلعله اختار في هذا الكتاب تلك الطريقة.

قلت: يمنع حمل (٦) كلامه على ذلك كونه نسب النص إلى "الإملاء" ونصّ "الإملاء" منقول في الأولى كما سبق، والنصّ المنقول في المسألة الثانية هو عن المزني في مختصره (٧).


(١) في (د) (فإن).
(٢) انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١، الروضة ٢/ ١٧ - ١٨.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٨.
(٤) ١/ ٢٠٠.
(٥) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥١، فتح العزيز ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢، المجموع ٥/ ٣٧١.
(٦) ساقط من (د).
(٧) ص ٤٨. هذا وقد جمع الإِمام الرافعي بين هذه النصوص المنقولة، فقال بعد ذكره لها أن للأصحاب فيه طريقان: أحدهما: أن المسألة على قولين: أصحهما: أن الخيرة للمعطي. والثاني: أن الخيار إلى الساعي. والطريقة الثانية: وبها قال الأكثرون: إن الخيرة إلى المعطي بلا خلاف. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢.