(٢) الفصيلين تثنية فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والأنثى فصيلة. انظر: الزاهر ص ٩٣، المصباح المنير ص ٤٧٤. (٣) انظر: المهذب ١/ ٢٠٠، الوجيز ١/ ٨١، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٢، فتح العزيز ٥/ ٣٦٥، المجموع ٥/ ٣٧٢، الروضة ٢/ ١٨، الغاية القصوى ١/ ٣٧٢. (٤) نهاية ١/ ق ١٧٨/ أ. (٥) قال في الوسيط ١/ ق ١١٩/ أ " ... ولو رقى من بنت لبون إلى الجذعة مع وجود بنت مخاض فوجهان مرتبان: والأول: الجواز؛ لأن القريب الموجود ليس في جهة الترقي". (٦) الوسيط ١/ ق ١١٩/ أوتمامه "بإخراج شاة وعشرة دراهم". (٧) هذا هو المذهب واتفق عليه الأصحاب. انظر: الوجيز ١/ ٨٢، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٦ - ٤٧، المجموع ٥/ ٣٧٤، الروضة ٢/ ١٩، مغني المحتاج ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤. (٨) بشرط أن يرضى به رب المال, لأن ذلك من حقه وله اسقاطه بالكلية، إلا فلا يجوز. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٦ - ٣٧، المجموع ٥/ ٣٧٤، الروضة ٢/ ١٩، مغني المحتاج ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤. (٩) في (أ) (على ما).