للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: "أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان" (١) ويخالف الفصيلَين (٢)، أن الثنية تقع موقع الجذعة لو لم يطلب جبراناً بلا خلاف (٣)، فهي من الأسنان المجزئة وإن لم تكن من الواجبة بخلاف الفصيل.

وجه الجواز في المسألة (٤) الرابعة (٥): أن القريب الموجود ليس واجب ماله، فلا يمنع وجوده مما سوغه له فقد الواجب.

قال: "لا يجوز تفريق الجبران" (٦).

هذا إذا كان من المالك (٧)، أما إذا كان من الساعي، فالصحيح من المذهب على ما ذكره المتولي، أنه يجوز (٨)؛ لأنه ليس زكاة، بل هو عوض لما (٩) زاده فلا حجر عليه. والله أعلم.


(١) الوسيط ١/ ق ١١٩/ أولفظه قبله "الثانية: لو وجبت عليه بنت مخاض فنزل إلى فصيل مع جبران لم يجز؛ لأنه ليس ذلك سناً من أسنان الزكاة، ولو وجبت حقة فأخرج ثنية قبل، ولو طلب الجبران فوجهان: أحدهما: له ذلك ... إلخ".
(٢) الفصيلين تثنية فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والأنثى فصيلة. انظر: الزاهر ص ٩٣، المصباح المنير ص ٤٧٤.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٢٠٠، الوجيز ١/ ٨١، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٢، فتح العزيز ٥/ ٣٦٥، المجموع ٥/ ٣٧٢، الروضة ٢/ ١٨، الغاية القصوى ١/ ٣٧٢.
(٤) نهاية ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٥) قال في الوسيط ١/ ق ١١٩/ أ " ... ولو رقى من بنت لبون إلى الجذعة مع وجود بنت مخاض فوجهان مرتبان: والأول: الجواز؛ لأن القريب الموجود ليس في جهة الترقي".
(٦) الوسيط ١/ ق ١١٩/ أوتمامه "بإخراج شاة وعشرة دراهم".
(٧) هذا هو المذهب واتفق عليه الأصحاب. انظر: الوجيز ١/ ٨٢، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٦ - ٤٧، المجموع ٥/ ٣٧٤، الروضة ٢/ ١٩، مغني المحتاج ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٨) بشرط أن يرضى به رب المال, لأن ذلك من حقه وله اسقاطه بالكلية، إلا فلا يجوز. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٦ - ٣٧، المجموع ٥/ ٣٧٤، الروضة ٢/ ١٩، مغني المحتاج ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٩) في (أ) (على ما).