(٢) من المعلوم في المذهب أن على صاحب أربعمائة ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون؛ لأنها ثمان خمسينات، أو عشر أربعينات، ويعود فيها من الخلاف والتفريع جميع ما سبق في المائتين، وهذا متفق عليه بين الأصحاب. وأما الوجه الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - هو أنه لو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون فهل يجوز هذا؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز وبه قال جمهور الأصحاب وصححه الرافعي والنووي. والثاني: لا يجوز وبه قال الإصطخري. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٨، فتح العزيز ٦/ ٣٥٦، المجموع ٥/ ٣٨٢، الروضة ٢/ ١٦. (٣) في (أ) (أنهما) (٤) ساقط من (د). (٥) في (د) (نصاباً). (٦) ساقط من (د). (٧) الوسيط ١/ ق ١٢١/ أ. (٨) الوسيط ١/ ق ١١٩/ أولفظه قبله "النظر السادس: في صفة المخرج من حيث النقصان والكمال، والنقصان خمسة: المرض والعيب ... ".