للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النهي المذكور عن الجمع، والتفريق، يشترك فيه المالك والساعي (١)، وكذلك كان قوله - صلى الله عليه وسلم - (خشية الصدقة) (٢) مفسراً بتفسير الشافعي على خشية الوالي، وخشية المالك، فخشية الوالي من أن تقل الصدقة، وخشية المالك أن تكثر الصدقة (٣).

وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان" يدل على الشرط الأول (٤).

"المَسْرَح" (٥) المكان الذي تخرج فيه سارحةً إلى المْرعى (٦).

"والمُرَاح" بالضم مبيتها (٧).

"والمَشْرب" وفي بعض النسخ (٨) "المشرَع" وهو موردها من نهر وغيره (٩) والمَشْرب أولى؛ لأنه أعم فإنه قد لا تشرع بأن كانت تسقى في الأوعية.

الضابط في محل الوفاق من شروط الخلطة أن ما يلزم من الافتراق فيه، افتراق ماشيتهما (١٠) فالاتحاد فيه شرط، وليس (المعني بالاتحاد في هذه الأمور كلها أن


(١) انظر: المجموع ٥/ ٤٠٨، فتح الباري ٣/ ٣٦٨.
(٢) هذا قطعة من حديث أنس الذي سبق تخريجه انظر: ص ٨.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٠، مختصر المزني ص ٥٠.
(٤) وهو أن يكون الخليطان ممن تجب عليهما الزكاة، فلو كان أحدهما كافراً، أو مكاتباً فلا أثر للخلطة بلا خلاف. انظر: الوسيط ١/ ق ١٢٠/ ب، المهذب ١/ ٢٠٥، المجموع ٥/ ٤٠٩.
(٥) قال في الوسيط ١/ ق ١٢٠/ ب "الشرط الثاني: المسرح، والمرعى والمشرع فإن التفريق في شيء من ذلك ينافي الخلطة في نفس المال".
(٦) وقيل: هو المرتع الذي ترعى فيه الماشية. انظر: النظم المستعذب ١/ ١٥١، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٧٩.
(٧) انظر: المصدرين السابقين.
(٨) (أ) (وفي نسخ) بدل (وفي بعض النسخ).
(٩) انظر: المصباح المنير ص ٣٠٨.
(١٠) في (د) (ماشيتها).