للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب "المهذب" (١) و"التتمة" (٢)، وحديث سعد لو ثبت يضعف إجراء الخلاف فيها لمن (٣) اشترط خلط اللبن (٤)، يحتج بأن فيه الوفاء بتمامه مشابهة المالين للمال الواحد، ثم يكون تقاسمهما من قبيل تواكل المسافرين في أزوادهم المختلطة، وهو إباحة من (٥) البعض للبعض، ومن قبيل الاصطلاح في مالين اختلطا مع الجهل بمقدارهما، وفيه هبة (٦) مع الجهالة.

قال: "القصد هل يراعى في الخلطة" (٧).

يعني حصولاً وزوالاً، ولهذا قال: "أو تفرقت" ووجه الاشتراط (٨) أن الخلطة والانفراد معنىً يغير الفرض فافتقر إلى النية، كالسفر المرخص.


(١) ١/ ٢٠٥. وصاحب المهذب هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق الشيرازي الفيروزآبادي، كان زاهداً عابدا ورعا كبير القدر، برع في الفقه وأصوله، وله مصنفات كثيرة منها: المهذب, والتنبيه، واللمع وشرحه، وغيرها مات سنة ٤٧٦ هـ على المشهور. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٧٢، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٤، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٨.
(٢) لم أقف عليه عند غير المصنف.
(٣) نهاية ١/ ق ١٨٠/ أ.
(٤) وهو قول أبي إسحاق المروزي، والصحيح أنه لا يشترط، بل لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الربا، فإن لبن أحدهما قد يكون أكثر، فعند القسمة يأخذ أحدهما غالباً أكثر من حقه. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٩٨ - ٣٩٩، المجموع ٥/ ٤١١، مغني المحتاج ١/ ٣٧٧.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) في (د) (هبته).
(٧) الوسيط ١/ ق ١/ ١٢٠/ ب وتمامه "حتى لو اختلطت المواشي بنفسها وتفرقت بنفسها من غير قصد المالكين فهل يؤثر؟ فيه وجهان: كما سيأتي في العلف والأسامة".
(٨) انظر: المهذب ١/ ٢٠٥، البسيط ١/ ق ١٨٠، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٠١، فتح العزيز ٥/ ٣٩٩.