للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الثاني: لا" (١) لفظ تعليله يشبه ما يمتنع مثله في العلل، وتحريره أن القول بتأثير الخلطة (٢) يجر أضراراً؛ لأنها يفيد تثقيلاً من غير تخفيف فيمتنع.

قال: "غاية الممكن اتحاد الناطور، والنهر" (٣).

يجاب عنه: بأنه أكثر من ذلك إذ فيه مع ذلك اتحاد المُلَقَّح، والمُنَقَّح، والصعاد (٤)، والساقي، والجرين (٥).

وقد مال الإمام (٦) إلى اشتراط التجاور مع عدم الحائل بينهما، قد اختار جماعة غير شيخه إجراء القول في خلطة الجوار (٧)


(١) الوسيط ١/ ق ١٢٠/ أولفظه قبله "السادس: أن يكون ما فيه الخلط نعماً، أما الثمار والزروع فهل يقاس الخلطة فيهما على المواشي؟ فيه ثلاثة أقوال: ... والثاني: لا؛ لأن الخلطة في المواشي قد تزيد في الزكاة، وقد تنقص، وها هنا لا يفيد إلا مزيداً فلم يكن في معناه".
(٢) أي في غير المواشي.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٢٠/ أ. والناطور: بالطاء المهملة، حافظ الزرع والكرم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٦٨، المصباح المنير ص ٦١١.
(٤) الصِّعاد جمع الصَّعْدَة: وهي القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف والقصبة. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٥١٤.
(٥) الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء، هو الموضع الذي يجفف فيه الثمار، والبيدر الذي يداس فيه الطعام. انظر: اللسان ١٣/ ٨٦، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/ ٥٠.
(٦) يعني به إمام الحرمين. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٣٩.
(٧) خلطة الجوار، وتسمى بخلطة الأوصاف، وهو أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة، ولا اشتراك بينهما لكنهما متجاورتان مختلطان في المُراح، والمَسرح، والمرعى وسائر الشروط المذكورة. والنوع الثاني: خلطة الاشتراك، وتسمى بخلطة الشيوع، وخلطة أعيان، وهو أن يكون المال مشتركاً مشاعاً بينهما بحيث لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، بأن ورثا ماشية أو ابتاعاها معاً ونحو ذلك. وكل واحدة من الخلْطَتين تؤثر في زكاة المواشي بلا خلاف في المذهب ويصير مال الشخصين والأشخاص كمال الواحد، وهل تؤثر في غير المواشي من الزروع والثمار والأثمان، وأموال التجارة ونحو ذلك، ففيها ثلاثة أقوال: أصحها تأثير الخلطتين فيها، والثاني: المنع، والثالث: تأثير خلطة الشيوع فيها دون خلطة الجوار. انظر: الحاوي ٣/ ١٣٣، ١٤٢، المهذب ١/ ٢٠٨، البسيط ١/ ق ١٨٠/ ب، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٩٨، فتح العزيز ٥/ ٤٠٤، ٣٨٩، المجموع ٥/ ٤٢٩، ٤٠٧، الروضة ٢/ ٣٠.