(٢) ساقطة من (د). (٣) الوسيط ١/ ق ١٢١/ أولفظه قبله "الفصل الثاني: في التراجع، فإن كانت ... إلخ". (٤) في (أ) (مال كل). (٥) في (أ) (يكون). (٦) انظر: الحاوي ٣/ ١٤٤ - ١٤٥، المهذب ١/ ٢٠٨، البسيط ١/ ق ١٨٠/ ب، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٠٧، المجموع ٥/ ٤٢٨، الروضة ٢/ ٣٢. (٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٣٩. (٨) أقوال التقاصّ هي الأقوال الأربعة المشهورة التي يذكرها الشافعية في كتاب الكتابة في حالة تماثل الدينين جنساً وقدراً، وأصحها: يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما، ولا رضا أحدهما. والثاني: يشترط رضا أحدهما. والثالث: يشترط رضاهما. والرابع: لا يسقط وإن رضيا. انظر: الوجيز ٢/ ٢٩٢، المجموع ٥/ ٤٢٦ - ٤٢٨. (٩) الوسيط ١/ ق ١٢١/ أولفظه قبله "وإن كانت متجاورة مختلفة فالساعي يأخذ من ... إلخ".