للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "رجع بأربعة أسباع ما أخذ منه" (١) يعني بقيمته كما صرّح به أولاً.

قول أبي إسحاق (٢) يتضمن أنه لا رجوع فيما إذا أخذ المسنَّة (٣) من صاحب الأربعين والتبيع (٤) من الآخر (٥).

قوله: "أنه يبطل حكم اتحاد المالين" (٦) أي ولو كان الجميع لواحد لكان واجب الجميع التبيع، والمسنّة حتى لا واحد منهما إلا وفيه جزءٌ من مسنّة وتبيع، ولا يقال: المسنة في أربعين، والتبيع في ثلاثين (٧) فإنه لا يتميز الأربعين عن الثلاثين.


(١) الوسيط ١/ ق ١٢١/ أولفظه قبله "وإن أخذهما من صاحب ثلاثين رجع على الآخر بأربعة أسباع ما أخذ منه".
(٢) قال في الوسيط ١/ ق ١٢١/ أ "وقال أبو إسحاق المروزي: إذا قدر الساعي على أن يغنيهما عن التراجع بأن يأخذ من كل واحد واجبه لزمه ذلك".
وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ المذهب، وإليه انتهت رئاسة العلم في بغداد في زمانه، وقال النووي: "حيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي" وله مصنفات كثيرة منها: شرح مختصر المزني، وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني، مات سنة ٣٤٠ هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٢١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٧٥، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٠٥.
(٣) المسنَّة من البقر هي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالثة، وهي ثنِيَّة؛ لأنها تجذع لا السنة الثانية. انظر: الزاهر ص ٩٥، شرح السنة ٣/ ٣٣٤.
(٤) التبيع: هو ولد البقر الذي أتى عليه حول كامل، ودخل في الثانية، وسمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه. انظر: الزاهر ص ٩٥، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٧٨، المصباح المنير ص ٧٢.
(٥) انظر: المجموع ٥/ ٤٢٧، الروضة ٢/ ٣٢.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٢١/ ب ولفظه قبله "ما ذكره [يعني أبا إسحاق المروزي] قادح في حقيقة الخلطة؛ لأنّه يبطل ... إلخ".
(٧) في (د) (الثلاثين).