للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد) (١) قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب (٢)، وقول أبي إسحاق أقيس، ثم إن أبا حامد وغيره (٣) لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ من أي المالين كان.

وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما (٤) كان عليه عند الانفراد، كما في صورة التبيع، والمسنّة على ما ذكره، فهو (٥) - والله أعلم - خطأ على المذهب، ولا أصل له يصحّ، بل الوجه، القطع بأن (٦) على صاحب الثلاثين التبيع، وعلى الآخر المسنّة، والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسبه (٧).

وفيما نقلناه عن (٨) نصّ الشافعي - رحمه الله - ما يبينه، وذلك منه في موضعين:

أحدهما: تعليله.

والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة.

فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية في ما يحصل به الإجزاء فلا تراجع في الزائد عليه.


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) وصححه الرافعي والنووي، وقال النووي: إنه قول جمهور أصحابنا المتقدمين. انظر: فتح العزيز ٥/ ٤٠٨، المجموع ٥/ ٤٢٥.
(٣) انظر: الحاوي ٣/ ١٤٥، المهذب ١/ ٢٠٧، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٠٩، فتح العزيز ٥/ ٤٠٨.
(٤) في (د) (كما).
(٥) في (د) (هو).
(٦) ساقط من (د).
(٧) انظر: المجموع ٥/ ٤٢٧، الروضة ٢/ ٣٢ - ٣٣.
(٨) في (أ) (من).