للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت (١): لا نظر إلى المجزئ، بل إلى المأخوذ، ولولا ذلك لكان إذا أخذ من أحدهما تبيع ومسنّة لا يرجع بقيمة ماخوذٍ بعينه، بل بقيمة (٢) أقل تبيع مجزئ، ولا صائر إليه. ولا يُعَارض هذا نصّ الشافعيّ (٣)، فيما لو كانت في غنمهما ثلاث شياه، ولأحدهما الثلث (٤) فأُخذَت منه كلها رجع على خليطه بقيمة ثلثي الثلاث شياه (٥) المأخوذة من غنمهما, ولا يرجع عليه بقيمة شاتين منها؛ لأن الشياه الثلاث أخذت معاً، فثُلُثَاها عن خليطه، وثُلْثُها عنه مختلطةً لا مقسومةً.

فهذا لا حجة فيه لما ذكر؛ لأن كل شاةٍ من الثلاث يتأدى بها ما كان واجب كل واحد (٦) منهما، ولا تمييز ولا ترجيح، فلزم الشيوع على وجه ليس في تغيير الواجب عما كان عليه عند الانفراد بخلاف ما نحن في ذكره.

وأما بطلانه من حيث الدليل، فهو أن حكم (٧) اتحاد المالين لم يوجب الشيوع في نفس المالين حتى يُشَيَّعَ مال هذا في مال ذاك، ومال ذاك في مال هذا بحيث يحتاجان إلى القسمة عند الافتراق، فكيف يوجب الشيوع في الزكاة المتعلقة بهما (٨) المبنية عليهما، وهذا قاطع به أنه ليس في شيء من


(١) نهاية ١/ ق ١٨١/ ب.
(٢) في (د) (بقيمته).
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٠.
(٤) في (د) (الثلاث).
(٥) في (أ) (... بثلثي قيمة الثلاث الشياه).
(٦) في (د) (واحدة).
(٧) في (أ) (حكمه).
(٨) في (د) (بها).