للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنصوص هذا الوصف، وهو اتحاد المالين حتى يلزمنا الوفاء بتمام مقتضاه، وإنما الوارد في النصوص (١) صيرورتهما كالمال الواحد في وجوب أصل الزكاة، وقدرها، وأدائها (٢)، وذلك يثبت الاتحاد في ذلك لا مطلق الاتحاد، لما لا يخفى وجهه.

ولو سلمنا ذلك، ومنعنا (٣) الشيوع في زكاة مال الواحد ذهاباً إلى أن المسنّة تجب في أربعين لا بعينها من غير اشاعة كما قال أكثر الأصحاب، فيما إذا باع صاعاً (٤) من صُبْرة (٥) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لساغ ذلك وتمشّى، ولكن لا حاجة إلى ذلك، فإن الأول (٦) مستقل (٧) بإبطال الشيوع على القطع. وأسأل الله العصمة والهداية، وهذا من نفيس ما وقع عليه خاتم البحث. والله أعلم.


(١) في (أ) (المنصوص).
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٩، مختصر المزني ص ٥٠، البسيط ١/ ق ١٨٠/ أ، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٩٦، فتح العزيز ٥/ ٣٨٩ - ٣٩٠، المجموع ٥/ ٤٠٧، الروضة ٢/ ٢٧.
(٣) في (د) (ومعنى).
(٤) سيأتي تعريف المصنف به في صدقة الفطر.
(٥) الصُّبرة: واحدة صُبَر الطعام، يقال: اشتريت الشيء صُبْرةً أي بلا وزن ولا كيل، وهو من الطعام وغيره الكُومة المجموعة. انظر: الصحاح ٢/ ٧٠٧، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/ ١٧٢.
(٦) يعني به مسألة الزكاة. وبها نهاية ١/ ق ١٨٢/ أ.
(٧) في (أ) (يستقل).