(٢) قال في الوسيط ١/ ١٢١/ ب "فإذا ملك أربعين من الغنم غرة المحرم، وملك غيره مثله في ذلك الوقت ثم خلطا غرة صفر فالقول الجديد: أن الواجب في الحول الأول على كل واحد شاة تغليباً للانفراد. وعلى القديم: يجب نصف شاة نظراً إلى آخر الحول. فإذا ملك الثاني غرة صفر وخلطه غرة ربيع الأول فقد زاد تفرق أوائل الحولين فعلى الجديد يجب زكاة الانفراد في السنة الأولى ... على القديم: تجب زكاة الخلطة في الأولى والثانية على كل واحد نصف شاة ... خرّج ابن سريج - رحمه الله - قولاً ثالثاً: إن الواجب أبداً زكاة الانفراد فقد تعذر تفرق الأحوال، وكان هذا مانع في الخلطة، ثم طرد هذا في الواحد إذا اشترى أربعين ثم اشترى أربعين، فأوجب في كل أربعين شاة عند تمام سنته ... إلخ". (٣) انظر: الحاوي ٣/ ١٤٩، البسيط ١/ ق ١٨١/ أ، فتح العزيز ٥/ ٤٤٩، المجموع ٥/ ٤١٧، الروضة ٢/ ٣٥. (٤) انظر: المصادر السابقة. (٥) ساقط من (د). (٦) ساقط من (أ). (٧) انظر: البسيط ١/ ١٨١/ أ، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٠٤، فتح العزيز ٥/ ٤٤٩، المجموع ٥/ ٤١٧. (٨) الوسيط ١/ ق ١٢١/ ب وقبله "فرعان: أحدهما: إذا ملك أربعين، وملك الآخر بعد شهر أربعين وكما ملك خلط، فعلى القديم: على كل واحد عند كمال سنته نصف شاة، وعلى الجديد: على الأول شاة، وعلى الثاني نصف شاة، فإنه كان خليطاً في جميع سنته، وذكر بعض أصحابنا أن عليه شاة؛ لأن خليطه لم ينتفع بخلطه، فهو أيضاً لا ينتفع تسوية بينهما، وهو بعيد". (٩) في (أ) (إلا لزم).