للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر اطراد تخريج (١) ابن سريج في المالك الواحد (٢)، وهكذا القولان يطردان فيه، ففي الجديد يجب في الأربعين الأول عند تمام سنتها شاةً (٣)، وعلى القديم نصف شاةٍ (٤)، وفي المستقبل في (٥) كل واحد (٦) نصف شاة باتفاق القولين (٧).

قال: "وهو بعيد" (٨)؛ لأن خليطه لم يخلط في جميع سنة، فالتسوية بينهما في النفي تسوية بين المتفاوتين، وهو ممتنع، وعند ذلك فالاستدلال بأن مقتضى الخلطة التساوي يقع مشترك الإلزام (٩) على التعارض. والله أعلم.


(١) في (أ) (ترجيح).
(٢) قال في الوسيط ١/ ١٢١/ ب "فإذا ملك أربعين من الغنم غرة المحرم، وملك غيره مثله في ذلك الوقت ثم خلطا غرة صفر فالقول الجديد: أن الواجب في الحول الأول على كل واحد شاة تغليباً للانفراد. وعلى القديم: يجب نصف شاة نظراً إلى آخر الحول. فإذا ملك الثاني غرة صفر وخلطه غرة ربيع الأول فقد زاد تفرق أوائل الحولين فعلى الجديد يجب زكاة الانفراد في السنة الأولى ... على القديم: تجب زكاة الخلطة في الأولى والثانية على كل واحد نصف شاة ... خرّج ابن سريج - رحمه الله - قولاً ثالثاً: إن الواجب أبداً زكاة الانفراد فقد تعذر تفرق الأحوال، وكان هذا مانع في الخلطة، ثم طرد هذا في الواحد إذا اشترى أربعين ثم اشترى أربعين، فأوجب في كل أربعين شاة عند تمام سنته ... إلخ".
(٣) انظر: الحاوي ٣/ ١٤٩، البسيط ١/ ق ١٨١/ أ، فتح العزيز ٥/ ٤٤٩، المجموع ٥/ ٤١٧، الروضة ٢/ ٣٥.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) ساقط من (د).
(٦) ساقط من (أ).
(٧) انظر: البسيط ١/ ١٨١/ أ، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٠٤، فتح العزيز ٥/ ٤٤٩، المجموع ٥/ ٤١٧.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٢١/ ب وقبله "فرعان: أحدهما: إذا ملك أربعين، وملك الآخر بعد شهر أربعين وكما ملك خلط، فعلى القديم: على كل واحد عند كمال سنته نصف شاة، وعلى الجديد: على الأول شاة، وعلى الثاني نصف شاة، فإنه كان خليطاً في جميع سنته، وذكر بعض أصحابنا أن عليه شاة؛ لأن خليطه لم ينتفع بخلطه، فهو أيضاً لا ينتفع تسوية بينهما، وهو بعيد".
(٩) في (أ) (إلا لزم).