للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما يوجب ضعف هذا الوجه (١)، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.

قال: "فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" (٢) يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا (٣)، وهو إنّا نوجب (عليه مثل ما نوجب) (٤) على خليطه اقتصاراً (٥) على ما توجبه (٦) خلطة العين من غير مجاورةٍ لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذاً في كل واحد منهما نصف شاة (٧) لكن عليه إشكالان:

أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع (٨) بين الاعتبارين (٩) بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.

والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب (١٠) شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة.


(١) انظر: البسيط ١/ ١٨٢/ ب، فتح العزيز ٥/ ٤٧٧، الروضة ٢/ ٣٩.
(٢) الوسيط ١/ ١٢٢، وتمامه "فعليه في كل عشرين نصف شاة".
(٣) انظر ص ٦١.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٥) في (أ) (اختصارا).
(٦) في (د) نوجب).
(٧) والمجموع شاة هي واحب ماله. انظر البسيط ١/ ق ١٨٢/ ب، فتح العزيز ٥/ ٤٧٧ وما بعدها.
(٨) كذا في النسختين ولعل الصواب (الجمع) والله أعلم.
(٩) في (د) (العبارتين).
(١٠) في (أ) (يوجب).