للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرعى لتراكم الثلوج أو نحو ذلك، فهذا العلف يشترط في تأثيره القصد إن قصد به إخراجها (١) إلى قبيل المعلوفة (٢) أثّر و (٣) قطع الحول، وإن لم يقصد ذلك لم يؤثر، وإن كثر وقصده (فهي في حكم المعلوفة) (٤) (٥).

ومن قال: لا يعتبر القصد مطلقاً، قال: ينقطع (٦) الحول بهذا العلف أيضاً (٧) وهو الأظهر. والله أعلم.

قوله: في الدين "إن كان مليئاً وجبت الزكاة" (٨) هذا إذا كان مع ملائه بحيث لا يمنعه مانع من استيفائه (٩) من (١٠) مماطل (١١) ونحوه (١٢). والله أعلم.


(١) في (ب) زيادة (السائمة).
(٢) في (ب) زيادة (بل).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٥) انظر: المهذب ١/ ١٩٥، فتح العزيز ٥/ ٤٩٧، المجموع ٥/ ٣٢٥.
(٦) في (د) (لا ينقطع).
(٧) ساقط من (ب) وانظر: فتح العزيز ٥/ ٤٩٦، المجموع ٥/ ٣٢٥، الروضة ٢/ ٤٨.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٢٤/ ب.
(٩) في (د) (استيفاء).
(١٠) ساقط من (د).
(١١) في (أ) و (ب) (مطال).
(١٢) هذا هو القول الجديد، وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. وفي القديم أنه لا زكاة في الدين بحال. انظر: البسيط ١/ ١٨٥/ ب، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٦٥، فتح العزيز ٥/ ٥٠٢، المجموع ٥/ ١٥٦، الاستغناء ١/ ٤٧٨، نهاية المحتاج ٣/ ١٣٢.