للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره من الخلاف في أن (١) الملك (٢) في زمن (٣) الخيار خلافاً (لتسلط الغير) (٤) على ملكه (٥). هذا ظاهر، إذا قلنا: الملك للمشتري فإن البائع تسلَّط على ملكه بما يملكه من الفسخ، وغير ظاهر إذا قلنا: الملك للبائع من حيث إن المشتري غير متسلّط (٦) على ملكه من حيث كونه غير مستقل (٧) بالإجازة (٨) وقد قطع غيره (٩) بأنه لا زكاة عليه (١٠) ولكنا نقول: لو غفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه المشتري عليه، فهذا نوع من تسلّط الغير عليه يوجب إجراء الخلاف فيه. يبقى (١١) أن (١٢) الخلاف فيه يكون مرتباً فلا ينبغي أن يساقا مساقاً واحداً. والله أعلم.

ما ذكره من أن اللُّقَطَة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقِط، ففي وجوب زكاتها على مالكها (١٣) خلاف مرتب على الخلاف (في السنة الأولى، وأولى بأن


(١) في (أ) (أن في).
(٢) في (ب) زيادة (للمشتري).
(٣) في (أ) و (ب) (زمان).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٢٤/ ب.
(٦) في (أ) (مسلط).
(٧) تكرر في (ب).
(٨) في (أ) (الإجازة).
(٩) في (أ) (قطع وغيره) وفي (ب) (قطع به غيره).
(١٠) انظر: البسيط ١/ ١٨٥/ أ. التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٥٧، فتح العزيز ٥/ ٥٠٤، المجموع ٥/ ٣٢١.
(١١) نهاية ١/ ق ١٨٥/ ب.
(١٢) ساقط من (ب).
(١٣) ساقط من (أ).