للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيضاً: "أو كان قدر الدين أقل من نصاب" (١)

وصورته: عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرها، والمديون يملك مائتا درهم (٢). والله أعلم

وذكر منها: ما إذا (٣) كان المديون غنياً بالعقار (٤)، وهذا؛ لأن تثنية الزكاة إنما تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهمٍ مثلاً، وهو يملك مائتي (٥) درهمٍ من حيث إن الزكاة وجبت فيها (٦) على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من المائتين (٧)، فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا (٨) كان غنياً بغير المائتين فلم (٩) يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءَة المديون بالمائتين لكونه (١٠) مليئاً بغيرها من عقار، أو غيره (١١). والله أعلم.


(١) الوسيط ١/ ق ١٢٥/ أوتمامه "لأنه لا يؤدي إلى التثنية".
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ١٨٦/ أ.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) العَقار: بفتح العين يطلق على الضَّيْعَة والنخل والأرض ونحو ذلك، وقيل: إن النخل خاصة يقال له عَقاراً، وبضم العين يطلق على أصل كل شيء. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٧٤، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٢٨.
(٥) في (د) (مائتا).
(٦) في (أ) (فيها وجبت).
(٧) في (ب) زيادة (لم يكن) لعل الصواب حذفها.
(٨) في (أ) (فإن) وفي (ب) (وإن).
(٩) في (د) و (ب) (لم).
(١٠) نهاية ١/ ق ١٨٦/ أ.
(١١) وجوب الزكاة على المديون الغني بالمال الذي لا زكاة فيه كالعقار ونحوه هو المذهب، وقطع به جمهور الأصحاب. انظر: البسيط ١/ ق ١٨٦/ أ، والوجيز ١/ ٨٦، فتح العزيز ٥/ ٥٠٧، المجموع ٥/ ٣٢٠، الروضة ٢/ ٥٥، الغاية القصوى ١/ ٣٨٥.