(٢) انظر: أوضح المسالك ٤/ ٢٥٠. (٣) قال في الوسيط ١/ ق ١٢٥/ أ "إذا اكترى داراً أربع سنين بمائة دينار نقداً، ففيما يجب في السنة الأولى قولان: أحدهما: زكاة المائة كما في الصداق قبل المسيس إذ لا فرق بين توقع رجوع الأجرة بانهدام الدار، وبين توقع رجوع الصداق بالطلاق". (٤) ساقط من (د). (٥) في (د) (الطلاق). (٦) في (ب) (حقاً). (٧) في (ب) (دلائل) بدل (دالا على). (٨) ساقط من (ب). (٩) انظر: المجموع ٥/ ٥١٠. (١٠) في (د) (قال). (١١) الوسيط ١/ ق ١٢٦/ أوتمامه "فمنهم من أجراه على الظاهر ولم يشترط النية بالقلب". (١٢) طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ، وقيل ستة عشر فرسخاً تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما: الطابران، وللأخرى نوقان. انظر: معجم البلدان ٤/ ٥٥، الأنساب للسمعاني ٤/ ٨٠، المعطار في خبر الأقطار ص ٣٩٨.