للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم فواته فلا يصح نيته بالنسبة إلى (١) الحاضر لما فيها من التردد والشك وعدم ابتنائها على استصحاب أصلٍ بخلاف الغائب. والله أعلم.

ذكر أن في جواز تقديم نية الزكاة على التسليم إلى المستحق، أو نائبه (٢) (ثلاثة أوجه، وأن الثالث: أنه (٣) إن قدر (٤) على التسليم إلى المستحق أو نائبه) (٥) (ولكن إن (٦) اقترنت بتسليمه إلى الوكيل (٧) الذي وكله في التسليم إلى المستحق، أو نائبه) (٨) جاز وإلا فلا. ثمّ قال: "ولو سلم إلى الوكيل من وكله (٩) في النية عند التفريق فجائز" (١٠) فهذا لم يذكره تماماً (١١) للوجه الثالث مخصوصاً (١٢) دون الوجهين المتقدمين، بل هو كلام مستأنف، والجواز فيه ثابت عنده على الوجوه الثلاثة اتفاقاً (١٣). والله أعلم.


(١) نهاية ١/ ق ١٨٧/ أ.
(٢) في (د) زيادة وتكرار (ولكن اقترنت بتسليمه إلى الوكيل الذي وكله في التسليم إلى المستحق أو نائبه).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) في (د) و (أ) (قدم).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٦) ساقط من (أ).
(٧) ساقط من (أ).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٩) في (أ) (ووكله).
(١٠) في (ب) (فهو جائز) وكذا في الوسيط ١/ ق ١٢٧/ ب.
(١١) في (أ) (تاماً).
(١٢) ساقط من (د).
(١٣) انظر: البسيط ١/ ق ١٨٨/ ب.