للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاشتداد (١) في الحبّ مثل (٢) بدو الصلاح في الثمار مثل أن يبدو الزَّهْوُ (٣) في ثمرة النخل، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ، فمن الاشتداد إلى التنقية ومن الزهو إلى الجفاف وجهان في جواز التعجيل:

أحدهما: أنه يجوز (٤)، وهذا هو الأرجح، وإن كان صاحب الكتاب قد رجح عدم الجواز (٥)، وتعجب إمام الحرمين (٦) من اختلاف أئمتنا في هذا مع قولهم: بأن الزكاة تجب باشتداد الحب، وبدو الزهو (٧) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، مع أن التعجيل يقع قبل الوجوب، وهذا اختلاف منهم في التعجيل بعد الوجوب، ثمّ قال: "السرّ فيه أنا إن (٨) قلنا: بوجوب الزكاة بعد الصلاح،


(١) نهاية ١/ ق ١٨٨/ أ.
(٢) في (أ) (قيل).
(٣) الزهو: هو البُسْر، يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يَزهى إذا اصفرّ وأحمرّ، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. انظر: الصحاح ٦/ ٢٣٦٩، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٢٣.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٢٢٧، حلية العلماء ٣/ ١١٨، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٣١ - ١٣٢، فتح العزيز ٥/ ٥٣٤، المجموع ٦/ ١٣٢.
(٥) هذا هو الوجه الثاني، وصححه صاحب المهذب والرافعي. انظر: المصادر السابقة.
(٦) نهاية المطلب ٢/ ق ٤٨.
(٧) هذا هو المنصوص وقطع به جمهور الأصحاب وصححه النووي. انظر: الأم ٢/ ٤٨، مختصر المزني ص ٥٥، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٣١، فتح العزيز ٥/ ٥٣٤، المجموع ٦/ ٤٤٨.
(٨) في (أ) و (ب) (إذا).