للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا قد يتوهم منه افتراق النوعين فيما هما فيه غير مفترقين، فنقول: ما ذكره من الفرق بين النوعين في الجواز على ما هو الصحيح عنده (ليس هو (١) في حالة واحدة لهما) (٢) إنما هو في حالتين غير متساويتين، فاختياره في الجواز (٣) في الرُّطب والعنب إنما هو قبل الإدراك وهو أن يصيرا تمراً و (٤) زبيباً.

واختياره (٥) الجواز (٦) في الحبّ إنما هو عند إدراكه وتهيؤُه للدوَّاس (٧) والتنقية، والجواز ثابت عند الإدراك فيهما (٨) غير أن في الحبّ قبل تنقيته وجهاً أنه لا يجوز (٩) من جهة (١٠) أنه لا يتحقق بلوغه نصاباً فلو تيقن كونه نصاباً لم يكن للمنع مساغ.


(١) ساقط من (د).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) كذا في (د) وفي (أ) و (ب) (واختيار الجواز).
(٤) في (ب) (أو).
(٥) في (ب) (واختيار) بإسقاط الضمير
(٦) ساقط من (د).
(٧) في (أ) (للدارس) والدياسة في الطعام، أن يوطأ بقوائم الدوابّ، أو يكرر عليه المِدْوَسُ يعني الجَرْجَر حتى يصير تِبْناً، ويقال: دَاسَ الرجل الحنطة يدوسها دَوساً ودياساً مثل الدّراس. انظر: المغرب ١/ ٢٩٨، المصباح المنير ص ٢٠٣.
(٨) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٣١، فتح العزيز ٥/ ٥٣٤، المجموع ٦/ ١٣٢.
(٩) انظر: المصادر السابقة.
(١٠) في (ب) (بل جهته).