(٢) في (د) و (ب) (الحول). وذكر غيره في وقت تعجيلها ثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به جمهور الأصحاب أنه يجوز بعد دخول شهر رمضان، ولا يجوز قبله. والثاني يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان، وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يشرع في الصوم. والثالث: يجوز في جميع السنة. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٣٢، فتح العزيز ٥/ ٥٣٣، المجموع ٦/ ٨٧، الروضة ٢/ ٧٢. (٣) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٧، والشافعي في المسند ص: ٩٤، وابن خزيمة ٤/ ٩٠، وابن حبان ٨/ ٩٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٨٨، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٧٦. بلفظ "إن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة" ولفظ ابن خزيمة وابن حبان "بيوم أو يومين". (٤) في (ب) (للإجماع). (٥) كذا في النسخ ولعل الصواب (الإشتهار) والله أعلم. (٦) في (أ) زيادة (في) ولعل الصواب حذفها. (٧) انظر: الوسيط ١/ ق ١٢٨/ ب.