للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج مسلم في صحيحه (١) بمعناه من حديث أبي هريرة (٢). والله أعلم.

قوله: في تعجيل صدقة عامين "الصحيح بحكم الخبر جوازه" (٣).

وهو كما قال (٤) ويشكل على وجه المنع، و (٥) الجواب عن الخبر، وقد (٦) قال صاحب "التهذيب" (٧) الأصح أنه لا يجوز (٨).

قوله: "استلف منه صدقة عامين" أي مرتين، أو صدقة مالين لكل واحد حول (٩) منفرد (١٠). والله أعلم.


(١) ٧/ ٥٦ في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ومقدارها، بلفظ (بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: مَنَعَ ابن جميلٍ، وخالدٌ، والعباسُ ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها ...) الحديث. وكما رواه البخاري ٣/ ٣٨٨ في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} بلفظ (... وأما العباس فهي عليه صدقةٌ ومثلها معها) وفي رواية (هي عليه ومثلها معها).
(٢) أبو هريرة، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، والأصح عند الأكثرين أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسى، أسلم عام خيبر سنة سبع، ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه ولم يفارقه في حضر ولا سفر، كان أكثر الصحابة حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومناقبه كثيرة، مات بالمدينة سنة ٥٧ أو ٥٨ أو في التي بعدها. انظر: الاستيعاب ٤/ ٣٣٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٧٠، البداية والنهاية ٨/ ٩٩ - ١٠٩، التقريب ص ٦٨٠.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٢٨/ أ.
(٤) وبه قال أبو إسحاق المروزي وصححه الجرجاني والشاشي وغيرهما. انظر: المهذب ١/ ٢٢٥ البسيط ١/ ق ١٨٩/ ب، الوجيز ١/ ٨٨، فتح العزيز ٥/ ٥٣، المجموع ٦/ ١١٥.
(٥) (و) ساقطة عن (د).
(٦) ساقط من (أ) و (ب).
(٧) ص ١٢٩ من كتاب الزكاة.
(٨) ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. انظر: البسيط ١/ ق ١٨٩/ ب، فتح العزيز ٥/ ٥٣٢، المجموع ٦/ ١١٥.
(٩) في (د) (قول).
(١٠) هذا جواب من أصحاب الوجه الثاني على الحديث الذي أُستدل به للوجه الأول. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٣٠، فتح العزيز ٥/ ٥٣٢، المجموع ٦/ ١١٥.