(٢) الوسيط ١/ ق ١٢٨/ أولفظه قبله "ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحلول خلافاً لمالك - رحمه الله - لما روي أن ... إلخ". (٣) نهاية ١/ ق ١٨٧/ ب. (٤) أبو داود ٢/ ٢٧٥، في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة، وابن ماجة ١/ ٥٧٢ في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل محلها، والترمذي ٣/ ٦٣، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، ولم أجده في موضع آخر منه كما لم يحسنه في الموضع المذكور، كما رواه الدارقطني ٢/ ١٢٣، والحاكم ٣/ ٣٧٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٨٦ من طرق عن الحجاج ابن دينار عن الحكم عن حُجية بن عدي عن علي - رضي الله عنه - بلفظ (أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (١٤٣٦). وصحيح سنن ابن ماجة برقم (١٤٥٢). قلت: لفظ رواية هؤلاء الجماعة غير رواية صاحب المتن (الغزالي) كما رأيت، والصواب أن هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير ١٠/ ٨٧، والبزار (كشف الأستار ١/ ٤٢٤) من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ، وفي إسناده محمَّد بن ذكوان وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٦٣. ورواه الدارقطني ٢/ ١٢٤، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٨٧ من حديث علي مرفوعاً بلفظ (إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول). وذكر له البيهقي شواهد ومتابعات كثيرة، ورجح أن الصحيح أنه مرسل، وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٦٣ رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. ورواهما أيضاً من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه بلفظ (... إنا كنا احتجنا إلى مالٍ، فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين) قال الدارقطني اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل، وقال ابن حجر في التلخيص في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. والله أعلم.