للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى وجدت شيخه الإمام قد عبّر عنه بأن الملك على هذا موقوف إلى أن ينكشف الأمر في المال (١)، فهذا إذاً مستنكر جداً، وكتب الأصحاب فيما نعلم قاطبةً بخلافه، وبالحكم بثبوت الملك وجواز التصرف (٢)، وذلك؛ لأن (الأصل و) (٣) الظاهر كيف ما قدرت جهة الملك (وجواز التصرف، وكان (٤) ذلك؛ لأن الأصل) (٥) عدم الطوارئ المانعة من الملك. والله أعلم.

ما ذكره (٦) من أنا وإن قلنا: إن الواجب ينبسط على الوقص، فلا يسقط (٧) على وجه شيء من الواجب بتلف الوقص بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء على قولنا: إن (٨) التمكن شرط للضمان؛ لأن الوقص وقاية للنصاب (٩).

معناه: أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال (حتى لا ينقص بالخسران شيء من رأس المال) (١٠) ما بقي شيء (١١) من الربح، فكذلك الوقص


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ٥٢.
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ١٩٠/ ب، فتح العزيز ٥/ ٥٤٣، المجموع ٦/ ١٢٣، الروضة ٢/ ٩٧.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٤) ساقط من (د) و (أ).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د) و (أ).
(٦) في (د) (ذكر) بإسقاط الضمير.
(٧) في (أ) (فلا يبسط).
(٨) ساقط من (د).
(٩) انظر: الوسيط ١/ ق ١٣٠/ أ.
(١٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١١) ساقط من (ب).