للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يسقط إذا تلف شيء مما عنده يحسب من الوقص، ولا يحسب من النصاب شيء من واجب النصاب تلف شيء (١) مما عنده ما بقي شيء من الوقص.

ثمّ إن هذا الوجه إنما قاله إمام الحرمين (٢)، وتفرد به ولم يورده صاحب الكتاب كما (٣) قاله، وذلك أن صاحب الكتاب نقل القولين على ما ذكرهما الأئمة من قبل:

أحدهما: أنه لا ينبسط الواجب على الوقص أصلاً (٤).

والثاني: أنه ينبسط (٥)، فعلى هذا يسقط (٦) بتلف الوقص شيء من الواجب، ثمّ ذكر قول الإمام أنه وقاية فلا يسقط شيء، ولم يقله الإمام هكذا ولكن قال: بعد (٧) حكايته نقل الأئمة، ينبغي أن يقطع بالانبساط، وتردد (٨) القولين إلى أنه هل يسقط بتلف الوقص شيء من الواجب؟ فعلى قول لا يسقط، (٩) ونجعله وقايةً للنصاب، وعلى قول يسقط. والله أعلم.


(١) نهاية ١/ ق ١٨٩/ أ.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٧. وسيذكر المؤلف نصّ قوله بعد قليل.
(٣) في (أ) و (ب) (على ما).
(٤) وهو الجديد وصححه القفال والبغوي والرافعي والنووي وغيرهم. انظر: مختصر المزني ص ٤٨، البسيط ١/ ١٩٢، حلية العلماء ٣/ ٣٢، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٦٧، فتح العزيز ٥/ ٥٤٨، المجموع ٦/ ٣٥٧.
(٥) وهو القديم، انظر: المصادر السابقة.
(٦) ساقط من (د).
(٧) في (أ) و (ب) (في) بدل (بعد).
(٨) في (أ) و (ب) (ترد).
(٩) في (د) زيادة (فيه) ولعل الصواب حذفها.