للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر أن إمكان الأداء يفوت بأمرين: أحدهما: غيبة (١) المال الذي وجبت فيه الزكاة، وقال: "فإنا إن جوزنا نقل الصدقة فلا نوجب إخراج الزكاة من مال (٢) آخر ما لم يتيقن بقاء المال" (٣).

هذه العبارة فيها تساهل فإن إمكان الأداء مع ذلك من (٤) مال آخر قائم ولكن أراد إمكان الأداء الواجب.

فقوله (٥): "ما لم يتيقن بقاء المال" يشعر بأنه لو تيقن بقاء المال لوجب الإخراج من مال آخر، وليس كذلك، فإنه حينئذٍ يجوز له الإخراج من غير (٦) المال، ولكنه أراد نفي وجوب الإخراج أصلاً، وخصّ المال الآخر بالذكر؛ لأن (٧) الكلام فيه. والله أعلم.

قوله: "الثاني (٨) غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن، والسلطان في المال الظاهر على أحد القولين" (٩).

أراد بالمستحقّ، مستحقّ الأخذ لا مستحق المأخوذ.


(١) في (أ) (بغيبة).
(٢) في (أ) (ملك).
(٣) الوسيط ١/ ق ١٣٠/ أ.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) في (أ) و (ب) (قوله).
(٦) في (أ) و (ب) (عين).
(٧) في (أ) و (ب) (لكون).
(٨) ساقط من (د).
(٩) الوسيط ١/ ق ١٣٠/ أ.