(٢) المال الباطن: كالذهب والفضة، والركاز وعروض التجارة، وزكاة الفطر، وفيها وجه أنها من الأموال الظاهرة. انظر: فتح العزيز ٥/ ٥٢٠، المجموع ٦/ ١٣٧، الروضة ٢/ ٦١، مغني المحتاج ١/ ٤١٣. (٣) المذهب أنه مخيّر بين صرفها إلى الإمام أو إلى المساكين، والخلاف في أيهما أفضل، فيه وجهان: أصحهما عند الجمهور أن الصرف إلى الإمام أفضل. انظر: اللباب ص ١٨١، المهذب ١/ ٢٢٧، الوجيز ١/ ٨٧، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٧٠، فتح العزيز ٥/ ٥٢١، المجموع ٦/ ١٣٨. (٤) في (أ) و (ب) (و). (٥) المال الظاهر: كالمواشي، والزروع، والثمار، والمعادن. انظر: فتح العزيز ٥/ ٥٢٠، المجموع ٦/ ١٣٧، الروضة ٢/ ٦١، مغني المحتاج ١/ ٤١٣. (٦) وهو القديم، لكن بشرط أن يكون الإمام عادلا، فإن كان جائراً فوجهان: أحدهما: يجوز ولا يجب، والثاني: هو أصحهما، يجب أيضاً، وفي الجديد، وهو أصحهما، جواز إخراجها بنفسه. انظر: فتح العزيز ٥/ ٥٢٠، المجموع ٦/ ١٣٧، الروضة ٢/ ٦١، مغني المحتاج ١/ ٤١٣. (٧) في (ب) (غيره ذلك) وانظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٦٥، فتح العزيز ٥/ ٥٥١، المجموع ٦/ ٣٠٧، الروضة ٢/ ٨٥.