للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر أن في (١) متعلق الزكاة أقوالاً مضطربةً يعبّر عنها بأن (يقال: إن) (٢) الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين، ثم ذكر أن في تحقيق تعلقها بالعين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شركة، والثاني: أنها (٣) كتعلق الرّهن، والثالث: أنها (٤) كتعلق أرش الجناية، ثمّ قال: ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة كذا وكذا (٥).

وأراد بالرابع: القول بأنها (٦) تتعلق بالذمّة (دون العين، وقد تضمنه قوله أولاً "يعبّر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمّة) (٧) أو بالعين" فلذلك (٨) قال: هذا. والله أعلم.

قوله: "فيما إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة، فإن قلنا: لا تتعلق بالعين فصحيح، ولكن السّاعي يأخذ شاةً من المشتري إن لم يؤدّ المالك من موضع آخر فينتقض البيع فيها ... إلى آخره" (٩).

هذا (١٠) نوع تعلق بالعين أَثبته مفرعاً على القولين (١١) فإنها (١٢) لا تتعلق بالعين وهو قول التعلق بالذمة، فإن أجريناه على إطلاقه (١٣) كان


(١) ساقط من (ب).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) في (د) (أنه).
(٤) في (د) و (ب) (أنه).
(٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٣٠/ ب.
(٦) في (د) (فإنها).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٨) في (د) (فكذلك).
(٩) الوسيط ١/ ق ١٣٠/ ب وتمامه "والباقي يخرج على قول تفريق الصفقة".
(١٠) ساقط من (د).
(١١) في (د) (القول) ويعني بالقولين، قول التعلق بالعين وقول التعلق بالذمة. انظر: فتح العزيز ٥/ ٥٥٤، مغني المحتاج ١/ ٤١٩.
(١٢) في (د) (بأنها) بالباء وفي (ب) (فإنه).
(١٣) في (ب) (الخلاف).