للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصانيف الأئمة شروح له، وله "الجامع الكبير" (١) و"الجامع الصغير" (٢)، والله أعلم.

قوله: "إذا أتلف المشتري الثمار" (٣).

يعني بعد بدو الصلاح (٤) في يده، وهي باقية على ملك البائع لفساد البيع، ثم إن مما ذكره في الحكم المذكور من أنه تفريع على القول بتعلق الزكاة (٥) بالعين كما في المرهون، وعلى القول بأن الخرص تضمين مشكل جداً، فإنه على قولنا بأن الخرص تضمين يزول به تعلقها بالعين، وتتحول الزكاة إلى الذمة كما سبق بيانه، وهذا إشكال لم أجد له تعرضا في "البسيط" (٦) و"نهاية المطلب" وغيرهما، وقد قضيت من ذلك عجبا، والممكن في حله (٧)، أنا على قول التضمين أزلنا (٨) تعلق الزكاة بالعين تمكينا للمالك من التصرف في الثمار بالبيع ونحوه، وتصرف المالك في هذه الصورة ممتنع بسبب حجر الفلس، فيبقى


(١) انظر: طبقات الشيرازي ص ٧٩، هدية العارفين: ٥/ ٢٠٧، الأعلام: ١/ ٣٢٩.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٣٥/ ب، وتمامه "ثم أفلس البائع وحجر عليه، واجتمع عليه الزكاة والديون فيؤخذ القيمة من المشتري"، ثم قال: "وهذا تفريع على خمسة أصوال، فأخذ القيمة تفريع على تعليق حقهم بالعين كما في الرهن ... إلخ".
(٤) في (أ) و (ب): (صلاحها).
(٥) نهاية ١/ ق ١٩٩/ ب.
(٦) في (أ): (الشرط) خطأ.
(٧) في (ب): (حكمه).
(٨) في (أ) (أن لنا).