للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قسمة، بل توفية حق لمستحقه، فإذاً قوله في الكتاب في الطريق الأول "إذا فرعنا على أن المسكين شريك" غير مخصوص بالطريق الأول، بل هو (١) قيد شامل للجميع، والله أعلم.

قوله: "نص في الكبير على أنه لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع" (٢).

المزني (٣) - رحمه الله - له "المختصر الكبير" وهو كالمتروك، و"المختصر الصغير" (٤)، وهو هذا المختصر المشهور المعروف بـ "مختصر (٥) المزني" الذي أكثر


(١) في (ب): (فهو) بدل (بل هو).
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٣٥/ أ، وتمامه "فالبيع باطل".
(٣) هو: إسماعيل بن عيسى بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم المزني المصري، أحد أصحاب الشافعي، وكان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، وقال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، وصنف كتبا كثيرة، منها: المختصر، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والترغيب في العلم وغيرها، مات سنة ٢٦٤ هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص ٧٩، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٨٥، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٥٨، طبقات ابن هداية الله: ص ١٨٩، هدية العارفين: ٥/ ٢٠٧، الأعلام: ١/ ٣٢٩.
(٤) في (أ): (صغير) خطأ، وذكر فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي: ٣/ ١٩٤ أنه كانت توجد منه نسختان كبيرة وصغيرة، وكانت النسخة الصغيرة متداولة في عصر ابن النديم، وذكر كل من صاحب دائرة المعارف الإِسلامية: ٣/ ٨٦٤، وبركلمان: ٣/ ٢٩٨ أن النسخة الكبيرة قد وصلت إلينا، وهذا غير صحيح، وقال: إن كل الشروح تعتمد على النسخة الصغيرة كما ذكر ابن النديم.
(٥) في (أ): (مختصر) بإسقاط الباء.