للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما يقال هذا فيما سبق ذكره في الكتاب، ولم يسبق أصلاً (١).

قوله فيما ذكره من الخلاف في (٢) قسمة الرطب (٣)، والإشكال فيه ناشئ (٤) من القول بأن القسمة بيع (٥)، والقول (٦) بأن الرطب (٧) لا يجوز بيع بعضه ببعض (٨)، وإن كان لا يجيء منه تمر، لكونه قطع في غير أوانه، أو لغير ذلك.

ذهب إمام الحرمين (٩) إلى أنه مبني على القول بأن المسكين شريك، أما إذا لم نقل (١٠) بالشركة فلا إشكال؛ إذ لا يكون حينئذ تسليم حق الزكاة إلى الساعي


(١) قلت: فيه وجهان مشهوران، أصحهما: أن اليمين مستحبة. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ١٨٣، فتح العزيز: ٥/ ٥٩١، المجموع: ٥/ ٤٦٣، الروضة: ٢/ ١١٤.
(٢) ساقط من (د).
(٣) قال في الوسيط: ١/ ق ١٣٥/ أ "إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار، فللمالك قطعها وإن تضرر بها المساكين ... ثم قال الشافعي - رحمه الله - يأخذ الساعي عشر الرطب أو ثمن عشره، ولا يلزمه التمر، فإنه في القطع معذور، واختلفوا في قوله - رحمه الله - (أو ثمن عشر)، فقيل: معناه ترديد قوله إلا إذا فرعنا أن المسكين شريك، وأن القسمة بيع ليمتنع تسليم الرطب بالقسمة فرجع إلى الثمن للضرورة ... إلخ".
(٤) في (د)، و (ب): (الناشئ).
(٥) انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ١٨٥، فتح العزيز: ٥/ ٥٩٣، المجموع: ٥/ ٤٦٣.
(٦) تكرر في (ب).
(٧) في (ب): (أن مع الرطب).
(٨) هذا هو المذهب، وذهب المزني إلى جواز بيع بعضه ببعض. انظر: مختصر المزني: ص ٨٧، اللباب: ص ٢٣٠، المهذب: ١/ ٣٦٤، الوجيز: ١/ ١٣٧، مغني المحتاج: ٢/ ٢٦.
(٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١١٥.
(١٠) في (أ): (لم يقل).