(٢) ساقط من (د). (٣) قال في الوسيط: ١/ ق ١٣٥/ أ "إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار، فللمالك قطعها وإن تضرر بها المساكين ... ثم قال الشافعي - رحمه الله - يأخذ الساعي عشر الرطب أو ثمن عشره، ولا يلزمه التمر، فإنه في القطع معذور، واختلفوا في قوله - رحمه الله - (أو ثمن عشر)، فقيل: معناه ترديد قوله إلا إذا فرعنا أن المسكين شريك، وأن القسمة بيع ليمتنع تسليم الرطب بالقسمة فرجع إلى الثمن للضرورة ... إلخ". (٤) في (د)، و (ب): (الناشئ). (٥) انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ١٨٥، فتح العزيز: ٥/ ٥٩٣، المجموع: ٥/ ٤٦٣. (٦) تكرر في (ب). (٧) في (ب): (أن مع الرطب). (٨) هذا هو المذهب، وذهب المزني إلى جواز بيع بعضه ببعض. انظر: مختصر المزني: ص ٨٧، اللباب: ص ٢٣٠، المهذب: ١/ ٣٦٤، الوجيز: ١/ ١٣٧، مغني المحتاج: ٢/ ٢٦. (٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١١٥. (١٠) في (أ): (لم يقل).