للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتعرض للتفصيل أي تشهد بوجود (١) أصل النهب هناك، (وإن لم تشهد) (٢) بأن ماله نهب.

قلت (٣): يقبل (٤) قوله مع يمينه في تلفه أو مقدار ما يدعي تلفه بذلك النهب، ومثل هذا مطرد (٥) في الوديعة (٦).

و (٧) قال الشيخ أبو محمَّد (٨): لا يكلف ببينة على وجود أصل النهب، بل يصدق بدون ذلك، فإن الأمين (٩) يصدق بيمينه إذا ادعى ممكنا (١٠)، وإن كان على (١١) خلاف الظاهر، كما يصدق المودَع في دعواه ردّ الوديعة، وإن كان الأصل والظاهر عدم الرد، والله أعلم.

قوله (١٢): "وحيث يصدق باليمين فهي مستحقة، أو مستحبة فيه خلاف ذكرناه" (١٣).


(١) في (أ): (بوجوب) بالباء.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) في (أ) و (ب): (بل) بدل (قلت).
(٤) في (د): (فقبل).
(٥) في (ب): (يطرد).
(٦) نهاية ١/ ق ١٩٩/ أ.
(٧) ساقط من (أ) و (ب).
(٨) في (أ): (أبو حامد)، وهو خطأ، وانظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ٧٨، والبسيط: ١/ ق ١٩٩/ ب، والمجموع: ٥/ ٤٦٣.
(٩) في (ب): (فإن كل أمين).
(١٠) في (أ) و (ب): (نهبا).
(١١) ساقط من (د).
(١٢) ساقط من (د).
(١٣) الوسيط: ١/ ق ١٣٤/ ب.